طالب: في وضع النصرانية. . . . . . . . . هل يقال في بعض. . . . . . . . . الحلف بالأولياء أكثر والعياذ بالله. . . . . . . . .؟
لا، هذا شرك ما يقرّ على شرك، مكان سهل يعني أسهل من الشرك، الشرك عظيم، لأنه يحصل لها تردد، قد يحصل لها تردد إذا كانت في موضع تعظمه، يحصل ..
الطالب: ما يثبت الحق إلا إذا قيل له احلف بالحسين؟
ولو كان، ولو ضاع الحق، لأن الشرك عظيم.
السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين ..
قد يوجد حيلة مثلاً يستخرج بها الحق من مثل هذا بغير الشرك، من عباد البقر أخذ أمانة وجحدها لمسلم، أمانة لمسلم فجحدها، وهو موجود في دول الخليج، فتحاكما عند القاضي فقال القاضي: ائتوني بسكين، ثم قال له –للذي جحد– لأنه يلزمه اليمين، قل: ورب البررة، جعل هذا الذي يعبد البقر يمسك السكين بيده، فقال له القاضي: قل ورب البررة، قال: ورب البررة، فقسم بالله ما في إشكال، مهلك الفجرة، قال: مهلك الفجرة، لئن كان صادقاً لأذبحن البقرة –يعني بهذه السكين– قال: لا لا، أنا مال أدفع، بقرة ما أذبح، فهذا ما ارتكب محظور، فإذا حصل استخراج الحق بمثل هذا لا بأس به، أما أن يرتكب الشرك فلا.
فلا يجتمعان أبداً، ولا يتوارثان، ولا يحل له مراجعتها أبداً لا قبل زوج ولا بعده.
يعني فرقة مؤبدة.
وهو قول الليث بن سعد وزفر بن الهذيل والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما، وهو قول الثوري لقول ابن عمر: فرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المتلاعنين فأضاف الفرقة إليه.
ولقوله -عليه السلام-: ((لا سبيل لك عليها)) وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته إلتعنت أو لم تلتعن، قال: وأما التعان المرأة فإنما هو لدرء الحد عنها لا غير، وليس لالتعانها في زوال الفراش معنى ..
لأن الاستمرار وعدمه من حقوق الزوج، من حقوق الزوج فيتعلق بلعانه كالطلاق.
ولما كان لعان الزوج ينفي الولد، ويسقط الحد، رفع الفراش، وكان عثمان البتي لا يرى التلاعن ينقص شيئاً من عصمة الزوجين حتى يطلق ..
يعني تستمر زوجته حتى يطلقها.