أما لو كانت تحمل ولو كانت صغيرة؟ يمكن أن تحمل الصغيرة؟ لأنه قال: لا حد على قاذف من لم تبلغ، فعلى هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل، هل في صغيرة تحمل؟ هل هناك صغيرة تحمل؟ أو إذا حملت حكمنا ببلوغها؟ لأنها لا يمكن أن تحمل إلا بعد الإنزال، والإنزال من علامات البلوغ، فقوله: الصغيرة يكفي عن قوله: لا تحمل.

طالب: السن؟

السن، يقولون التسع.

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، فإن الزوج يلاعن وتحد الشهود الثلاثة، وهو أحد قولي الشافعي والقول الثاني أنهم لا يحدون ..

إذا كان الزوج من هؤلاء الثلاثة، الذي هو رابعهم؛ لأن له مخرج شرعي باللعان، لم يبق إلا الثلاثة، فإذا نظرنا إليه باعتباره شاهداً كشهادتهم، قلنا: أنها تحد ولا يحدوا، لأن النصاب كامل، واللعان إنما يلجأ إليه إذا أراد إسقاط الحد عن نفسه، وهنا لا حد عليه لأن النصاب كامل.

وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداءً قبلت شهادتهم وحدَّت المرأة، ودليلنا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [(4) سورة النور] الآية .. فأخبر أن من قذف محصناً ولم يأت بأربعة شهداء حدّ، فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي، والزوج رامٍ لزوجته فخرج عن أن يكون أحد الشهود والله أعلم.

السادسة عشرة: إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفيه لم يكن له نفيه بعد سكوته، وقال شريح ومجاهد: له أن ينفيه أبداً وهذا خطأ؛ لأن سكوته بعد العلم به رضىً به، كما لو أقر به ثم ينفيه فإنه لا يقبل منه، والله أعلم.

يوجد بعض القضايا من بعض العوام الذين لا يحتاطون لأعراضهم ولا لأديانهم يوجد تساهل من بعض العوام إذا وجد في ولده شبهاً لا يشبهه، شبهاً بعيداً عنه، تجده في حال الرضا يقول: هو ولدي، وفي حال الغضب وفي حال السخط -إذا سخط عليه- تبرأ منه، وهذا لا يجوز بحال –نسأل الله السلامة والعافية– هو إما ولدك باستمرار أو ليس بولدك، فإذا قال: أنه ليس بولده، لا بد أن يلاعن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015