نعم لأن العبرة بالحال، والحال القذف، ولذا لو شهد ثقة لفلان من الناس أنه له مبلغ على فلان وهو ثقة، ثم تراخى بعد ثبوت الحق أو بشهادة الثقات عن استيفاءه، ثم حصل أن هؤلاء الثقات فسقوا، فصاروا ممن ترد شهادتهم، فالعبرة بالحال وقت الشهادة، هم ثقات يستوفى بهم الحق، وإلا لما استقام حق، لأن الحديث الصحيح: ((وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ثم لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب .. )) الخ، تدل على أن كل ثقة معرض لمثل هذا، كل ثقة في الحياة معرض لمثل هذا، فلا بد أن ننتظر إلى ما يختم به له، فالعبرة بالحال لا بالمآل ولو تغيرت حاله.

كما لو قذف مسلماً فارتد المقذوف بعد القذف وقبل أن يحد القاذف لم يسقط الحد عنه، وأيضاً فإن الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الإقامة، ودليلنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللعان والحد معنى لو كان موجوداً في ابتداءٍ مَنَعَ صحة اللعان ووجوب الحد، فكذلك إذا طرأ في الثاني، كما إذا شهد شاهدان ظاهرهما العدالة فلم يحكم الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقهما بأن زنيا أو شربا خمراً فلم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهما تلك ..

لكن لو حكم؟ لو حكم الحاكم بناءً على أنهما ثقتان؟ ثم بعد ذلك تبيّن فسقهما فيما بعد؟ يقام الحد.

وأيضاً فإن الحكم بالعفة والإحصان يؤخذ من طريق الظاهر لا من حيث القطع واليقين، وقد قال -عليه السلام-: ((ظهر المؤمن حمى)) فلا يحد القاذف إلا بدليل قاطع، وبالله التوفيق ..

خرج الحديث؟

الطالب:. . . . . . . . . الطبراني في الكبير من حديث. . . . . . . . .

وهذا ظاهر.

ضعيف؟

ضعيف جداً.

الرابعة عشرة: من قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعنا، هو لدفع الحد، وهي لدرء العذاب، فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحد، ولم تلاعن هي لأنها لو أقرت لم يلزمها شيء ..

لا يلزمها حد لأنها غير مكلفة.

وقال ابن الماجشون: لا حد على قاذف من لم تبلغ، قال اللخمي: فعلى هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015