Q هل يجوز للزوجة المرضعة أن تطعم بدلاً من الصوم؛ لأنها ستخرج من الرضاعة إلى الحمل؟
صلى الله عليه وسلم لا، فالزوجة المرضعة عليها أن تقضي متى استطاعت ولو بعد عامين أو ثلاثة.