حكم تكفير من جامع في نهار رمضان بالإطعام مع قدرته على الصيام
Q رجل عليه كفارة لأنه جامع زوجته في نهار رمضان ذاكراً غير ناسي، فهل يجزئ في الكفارة إطعام ستين مسكيناً مع أنه قادر على الصوم؟
صلى الله عليه وسلم لا؛ لأن الكفارة هنا على الترتيب، وليست على التخيير.