قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن استقاء عمداً فعليه القضاء].
يعني: أدخل يده في فمه واستقاء عمداً.
قال: [قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامداً؛ لما روى أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض) حديث حسن].
إذاً: الاستقاء يبطل الصيام، والقيء رغم الإرادة ليس عليه شيء، وقوله: (من ذرعه)، يعني: غلبه القيء، ومن استقاء عليه القضاء؛ لأنه إذا استقاء متعمداً بطل الصوم.