قال المؤلف رحمه الله: [إن استعط فسد صومه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)، وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يصل إلى خياشيمه].
فالمفروض أن يبالغ في المضمضمة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً، والمبالغة معناها: أن يمج الماء في فمه، وأن يغرغره في حلقه، أما في رمضان فإنه يتمضمض دون أن يبالغ.
ثالثاً: قال: [وإن أوصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان، مثل إن احتقن أو داوى جائفاً أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه، أو وصل إلى دماغه شيئاً مثل إن قطر في أذنيه].
يعني: من المنافذ المعتادة، فما يصل إلى الجوف يفطر الصائم، وهذا القول عليه ملاحظات عند بعض العلماء؛ لأنه لا يريده غذاءً، والقطرة المعتادة لا تفطر الصائم، سواء كانت في العين أو في الأنف أو في الأذن، لكن الأحوط: أن تترك القطرة في صيام رمضان إلا قطرة العين، فإنها لا تصل إلى الجوف.
يطرأ سؤال في كل سنة: بخاخة الوزير هل تفطر الصائم أم لا؟ وبخاخة الوزير: هي التي توسع الشعب الهوائية، فلا هي طعام ولا في معنى الغذاء؛ لذلك يجوز أن تستخدم، وعلى الراجح من أقوال العلماء: أنها لا تبطل الصيام.