حكم من لديها مال يكفي لحجها أو لزواج أحد من أولادها

Q امرأة لديها جزء من المال يكفي لحجها أو زواج أحد أولادها الذكور الثلاثة، تعدى أحدهم سن الثلاثين وهي: تخاف عليهم من الفتنة، فهل تحج أم تزوج ولدها؟

صلى الله عليه وسلم تحج ثم تحج، ولقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية بقصيدة في فتاوى على هذا

Q هل يجوز الزواج أم الحج؟ قال: الحج على الفور ركن من أركان الإسلام، وتابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد.

وأنت حينما تطوفين بالبيت قولي: اللهم ارزقني مالاً أزوج به أبنائي، وتعودين إن شاء الله وقد يسّر الله له، ومن الناس من عندهم السيارات الفارهة والأموال الطائلة، ويؤجلون الحج بحجة أن الحج على التراخي، يركب سيارة بمائتين وخمسين ألف جنيه ويقول: أنا لا أستطيع أن أحج، نسأل الله العافية، فلذلك إن نظرت إلى البعثة المصرية في الحج فإنك تجد أعمارها فوق الثمانين والتسعين في ختام الحياة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015