Q رجل مات وعليه دين لزوج ابنته، وله أولاد ولكنهم لا يستطيعون الآن السداد، هل يجوز لزوج ابنة الرجل إن أعطاه أحد من الناس المخرجين أموال الزكاة أن يأخذ هذا الرجل هذه النقود مقابل أن يبرئ الذمة؟
صلى الله عليه وسلم إسقاط الدين من الزكاة لا يجوز، ويجب على الأولاد أن يقضوا دين أبيهم.