قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولا يخرج إلا الأنثى الصحيحة]، أي: شاة، [إلا في ثلاثين من البقر]، أي: تبيعة أو تبيع، فيجوز في البقر أن تخرج ذكراً أو أنثى، لكن الأصل أن تخرج أنثى؛ لأنها تحمل لحمل أكثر من الذكر.
ثم قال: [وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها]، يعني: إذا انعدمت بنت المخاض عنده جاز له أن يخرج ابن لبون عنها.
قال: [إلا أن تكون ماشية كلها ذكور فيجزئ واحدة منها]، لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال.
قال: [ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز]، والثنية من المعز ما لها سنة، والجذعة من الضأن ما لها ستة أشهر، بخلاف جذعة المعز في الأضحية فلا تجزئ، ولذا قال الشارح: [ولأن جذعة الضأن تجزئ من الأضحية بخلاف جذعة المعز، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لـ أبي بردة: (تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك).
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: [إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، فله ذلك؛ لما روى أبو داود عن أبي بن كعب: أن رجلاً قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله! أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن مالي فيه بنت مخاض فعرضت عليه ناقةً فتية سمينة، فقال له صلى الله عليه وسلم: (ذلك الذي وجبت عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك)، فقال: ها هي ذه يا رسول الله! فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة.
ثم قال: [أو تكون ماشيته كلها صغاراً فيخرج صغيرة]، يعني: ليس عنده إلا هذا السن فيجزئ عنه؛ لأن الزكاة من جنس المال فتجزئ.
فال الشارح: [ويتصور ذلك إذا كان عنده نصاب كبار فأبدلها بصغار في أثناء الحول، أو تولدت الكبار ثم ماتت وحال الحول على الصغار فيجوز إخراج الصغيرة، لقول أبي بكر رضي الله عنه: لو منعوني عناقاً -وهو صغير السن- كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها"، ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار.
].
قال رحمه الله: [وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث أخرج صحيحة كبيرة على قدر المالين]؛ لأن الزكاة مواساة فيجب أن تكون من رأس المال.
ثم قال: [فإن كان فيها بخاتي وعراب، وبقر وجواميس، ومعز وضأن، وكرام ولئام، وسمان ومهازيل، أخذت الفريضة من أحدهما]، أي: من أوسطهما، فلا يأخذ من صنف ويترك صنفاً، بل يراعي أن يأخذ من كل الأصناف.