ولا يجوز أن يلحد الميت في قبره إلا رجل لم يجامع زوجته، ففي البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أحد بناته سأل الحضور: (هل منكم أحد لم يجامع زوجته البارحة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله! قال: انزل معها فالحدها).
قال ابن حجر مبيناً العلة: لا ينزل مع الميت من جامع زوجته بالأمس؛ لأنه يكون حديث عهد بشهوة وبدنيا وإلى غير ذلك من الأمور.
وقد اختلف العلماء في العلة، وأقربها إلى الأفهام: أن الذي جامع زوجته بالأمس يكون حديث عهد بشهوة دنيا.