حكم من استأجر دابة لحمل شيء معين ثم زاد في حمولتها على المتفق عليه

Q استأجر شخص دابة بعشرين جنيهاً لحمل قنطار، فحمل قنطاراً ونصفاً، فماذا عليه من الأجرة في هذه الحالة؟

صلى الله عليه وسلم يلزمه أجرة القنطار باتفاق وأجرة النصف الزائد بإيجار المثل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015