Q استأجر شخص دابة بعشرين جنيهاً لحمل قنطار، فحمل قنطاراً ونصفاً، فماذا عليه من الأجرة في هذه الحالة؟
صلى الله عليه وسلم يلزمه أجرة القنطار باتفاق وأجرة النصف الزائد بإيجار المثل.