حكم إسقاط الدين عن المعسر وجعله من الزكاة
Q هل يجوز إسقاط الدين عن المعسر ويحسب من الزكاة؟
صلى الله عليه وسلم لا؛ لأنه يقول تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ} [النحل:62].
قال الشيخ ابن عثيمين: وأجمع أهل العلم على أن إسقاط الدين عن المعسر لا يعد من الزكاة.