قال المصنف رحمه الله: [الشرط الرابع: أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراض الضيقة فعن أحمد فيها روايتان: لا شفعة فيها، والأخرى فيها الشفعة؛ لعموم الحديث في ذلك].
قال المصنف رحمه الله: [والرواية الأولى ظاهر المذهب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة) وهو الطريق الضيق].
ولا شفعة في الإيجار.