قال المصنف رحمه الله: [الشرط الثالث: أن يكون شقصاً مشاعاً -أي: ملكاً مشاعاً- فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه].
فيكون ملكاً مشاعاً بحيث لا يتميز ملك أحدهما عن الآخر، فإذا عُرف نصيب كل واحد وحدد النصيب فلا شفعة.