الإجارة هي عقد على المنافع ملزم للمؤجر والمستأجر لا ينفسخ بموت أحد الطرفين أو جنونه، وإنما ينفسخ عقد الإجارة بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع منفعتها، ويشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة والأجرة كذلك.