قال: [النوع الثاني: ما كان فيها من آثار الملك، ولا يعلم لها مالك ففيها روايتان].
مثاله: لو أنني ذهبت إلى صحراء سيناء فوجدت أرضاً ميتة، ولكن هذه الأرض فيها آثار استراحة أو ساقية أو بئر، إذاً فهي آثار استصلاح ملك قبل ذلك.
ففيها روايتان: فإن عُرف لها مالك فلا يجوز؛ لأنها لمالكها الأول، وإن لم يعرف لها مالك ففيها روايتان، والراجح: أنها لمن استصلحها؛ لأن الأرض تأخذ حكم الميتة؛ لأن المالك تركها.
ولذلك قال: [إن رأى فيها آثار الملك ففيها روايتان] عن الإمام أحمد.