قال: [باب الوكالة].
والوكالة هي: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
جائز التصرف: بمعنى أنه لا بد أن يكون الموكل حراً، بالغاً، عاقلاً، رشيداً، فإذا كان الموكِّل عبداً أو مجنوناً أو سفيهاً أو صبياً فلا يجوز، فلا بد أن يكون الموكِّل جائز التصرف.
أيضاً يوكِّل جائز التصرف، فلا يوكل المجنون ولا الصبي ولا السفيه.
إذاً: استنابة جائز التصرف يوكِّل جائز التصرف، فيما تجوز فيه النيابة.