أَنَّهُ سُئِل عَنْ عبدٍ لَهُ ولدٌ (?) مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ (?) لِمَنْ وَلاؤُهُمْ (?) ؟ قَالَ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عبدٌ لَمْ يُعتَقْ (?) ، فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي (?) أُمِّهِمْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَإِنْ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ جَرّ وَلاءَهُمْ (?) ، فَصَارَ وِلَايَتُهُمْ (?) لِمَوَالِي أَبِيهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعمة من فقهائنا - رحمهم الله -.