732 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (?) بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَبَى (?) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ (?) أَحَدًا مِنَ الأَعَاجِمِ إلاَّ مَا وُلد فِي الْعَرَبِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يورَث الْحَمِيلُ الَّذِي يُسبى (?) وتُسبى مَعَهُ امْرَأَةٌ، فَتَقُولُ (?) هُوَ وَلَدِي، أَوْ تَقُولُ هُوَ أخي، أو