لَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ مَوَالِي (?) صَاحِبَتِنَا، فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا، فَلَنَا وَلاؤُهُمْ (?) وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ، فَقَضَى (?) أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلاءِ الْمَوَالِي.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا أَيْضًا نَأْخُذُ. إِذَا انْقَرَضَ (?) وَلَدُهَا الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلاءُ وَمِيرَاثُ (?) مَنْ مَاتَ بَعْدَ (?) ذَلِكَ مِنْ مَوَالِيهَا إِلَى عَصبتها. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
731 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرني (?) مخبر (?) عن سعيد بن المسيِّب: