وراكب. وكلاهما جائز عند البصريين لتصرف العامل. فإن قلت: تؤوب شتى الحلبة، جاز على كل قول. فاتضح بهذا مذهب الكوفيين أن مثل: غلامه ضرب زيدٌ، يجوز عندهم، ومثل: شتى تؤوب الحلبة، وما أراد أخذ زيدٌ، لا يجوز عندهم، وهو خلاف ما ذكر المصنف عنهم إذ سوى بين المسألتين في المنع عنهم. وقد تكرر له هذا الوهم في آخر الفصل الثالث من باب تعدي الفعل ولزومه من هذا الكتاب، وسنتكلم عليه إذا وصلنا إليه، إن شاء الله تعالى.

وأما قول المنصف: "ومثال ما يُقدم قليلًا قول حسان"، وإنشاده تلك الأبيات، فقد أنشدوا أيضًا من هذا النوع قول الشاعر:

جزى ربه عني عدي بن حاتمٍ جزءا الكلاب العاويات، وقد فعل

وقول الآخر:

لما عصى أصحابه مصعبًا أدى إليه الكيل صاعًا بصاع

هكذا أنشد هذا البيت أبو عبيدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015