وأما قوله: "والنحويون إلا أبا الفتح يحكمون بمنع هذا" فظاهره أنه لا يُجيزها إلا أبو الفتح، وقد أجازها قبله من الكوفيين أبو عبد الله الطوال، وتبعه أبو الفتح.
وذكر أبو حعفر الصفار الإجماع على أنها لا تجوز إلا ما ذهب إليه الطوال من أنها تجوز، قال: وتابعه أحمد بن جعفر/، فزعم أن هذا جائز في الشعر.
ونقل غير أبي جعفر الصفار عن أبي الحسن إجازة ذلك. فأبو الفتح في ذلك له سلفٌ الطوال والأخفش.
وأما قوله: "والصحيح جوازه لوروده عن العرب" فلعمري إنه قد كثر مجيء ذلك في الشعر، فالأحوط جوازه في الشعر دون الكلام، كما ذهب إليه أحمد بن جعفر.
وقد رام بعض النحويين تأويل ذلك كله، والتأويل فيه بُعدٌ، ولجوازه وجهٌ من القياس، وهو أن المفعول كثر تقدمه على الفاعل، فجعل لكثرته كالأصل، فإذا قال: هل يلومن قومه زهيرًا؟ جرى مجرى ما أصله: هل يلومن زهيرصا قومه؟ كما يُقدم ضمير الفاعل على المفعول في نحو: ضر غلامه زيدٌ. وقد شبه س الضارب الرجل بالحسن الوجه، والأصل عكس هذا.
وأما قوله: "ولأن جواز نحو ضرب غلامه زيدًا أسهل من جواز نحو: