اتفقوا على المنع في أجزاء الدرهم , لا يجيزون: الثلث الدرهم , بالإضافة.
فأن قلت: الثلاثة الأثواب , والعشرة الغلمان, علي البدل جاز , ولا خلاف في امتناع: الثلاثة أثواب. بإدخال أل علي الثلاثة ونزعها من الأخر كما امتنع: الغلام رجل , لان الباب أن يكتسي المضاف التعريف من المضاف إليه أما العكس فلا.
وقال ابن عصفور: «وبعض الكتاب يجيزون ذلك , وهو قليل جدا ويقولون: عندي الخمسهه أثواب» انتهي.
وينبغي - إن ورد مثل في قليل - انه لا يعتقد إضافة الخمسة إلي الأثواب , بل يكون الجر في أثواب علي تقدير مضاف أي: الخمسة خمسه أثواب علي تقدير مضاف أي: أي الخمسة خمسه أثواب ,فحذف خمسه لدلاله الخمسة عليه , وابقي أثواب مجرورة كحاله قبل الحذف ,كقول الشاعر:
رحم الله أعظما دفنوها ... بسجستان طلحه الطلحات
أي: أعظم طلحه.
وقوله ويدخل علي الأول والثاني إن كان معطوفا ومعطوفا عليه هذا بإجماع , ومثال عليه قول الشاعر:
إذا الخمس والخمسين جاوزت فارتقب ... قدوما علي الأبواب غير بعيد
ولا يجوز دخولها علي التمييز.
أجاز ذلك قوم ,فتقول: ما فعل ألخمسه والعشرون الدرهم؟