وقوله ولا يقع إلي للمبرد أجاز المبرد: جاء كل أحد , ومنع ذلك / غيره: قال س: (ولا يجوز لأحد أن تضعه واجبا) أي: إنه وضع للنفي , فإذا قلت ما جاءني رجل احتمل نفي الوحدة , أو نفي مقابل المرأة , أو نفي الكمال في الرجولية فأذاق بت ما جاءني احد كان نفيا لهذا كله ومقابله.
وزعم أبو العباس أن أحدا وضع علي العموم , فيصلح في كل موضع عام فتقول
«كل أحدا يفعل كّذا» لأنه عام , ولا تقول «قام أحد» لأنه لا يتصور العموم هنا ألا تري انه
لا يجوز أن يكون قام رجل دون امرأة , وأمراه دون رجل واثنان دون واحد ' وواحد دون اثنين دون واحد , وواحد دون اثنين , وقوي دون ضعيف ,وضعيف دون قوي فلما لم يتصور العموم هنا لم يتصور العموم هنا لم بجز لـ (أحد) أن يقع ثم.
وردوا عليه لان أحدا الذي زعم أن يكون عاما لا يتصور في كل لأنه موجب , ألا تري أن الوجه الذي منع لأجله «قام احد» مستتب هنا , إذ لا يتصور أن تقول: كل احد يفعل كذا , وتريد الرجل دون المرأة , والمرأة دون الرجل , والواحد دون الاثنين , والاثنين دون الواحد ,إذا لا يتصور إن تجتمع المضادات في الإيجاب , ويتصور ذلك في النفي , لأنك إذا قلت ما يفعل ذلك أحد كان المعني ,لا يعل الرجل دون المرأة و, ولا المرأة دون الرجل ,ولا القوي دون الضعيف , ولا عكسه , لان المتضادات نعم ب النفي ولا يتصور عمومها بالإيجاب. برهن ذلك أن تقول: زيد لا اسود ولا ابيض ,ولا يصح أن تثوب: زيد اسود ابيض فالذي قاله أبو العباس خطأ