و (الولية) مبتدأ , و (لله) فى موضوع الخبر , ولازم الجر عامل فى الحال مع تقدمها على اللام , لان الحال بلفظ الظرف»
وهذا الذي ذكره ابن برهان يقتضى بجهة الاولى جواز التوسط , لانه إذا أجاز ذلك مع التقدم على الجزأين فلأن يكون ذلك أجوز مع التوسط
واختار المصنف قولا مخالفا لهذه الاقوال , وهو أنه إذا كانت الحال اسما صريحا ضعف التوسط , وإذا كانت ظرفا أو مجرورا جاز التوسط.
فتلخص فى هذه المسألة أقوال: المنع مطلقا , والجواز مطلقا , والتفضيل بين أن تكون من مضمر مرفوع فيجوز , أو غير ذلك فيضعف.
قال المصنف فى الشرح» ولا يضعف القياس على تقديم غير الصريحة لشبه الحال فيه بخير إن إذا كان ظرفا , فكما استحسن القياس على» إن عندك زيدا مقيم» لكون الخبر فيه بلفظ الظرف الملغى , ولتوسعهم فى الظروف بما لا يتوسع فى غيرها بمثله - كذا يستحسن القياس على:
....................... وقد كان منكم ماؤه بمكان
وغير الاخفش يمنع تقديم الحال الصريحة على العامل الظرفى مطلقا , والصحيح جوازه محكوما بضعفه , ولا يجرى مجرى العامل الظرفى غيره من العوامل المعنوية باتفاق لان فى العامل الظرفى ما ليس فى غيره من كون الفعل الذي