فتسقطهما من الخمسة, فيبقى ثلاثة, فتسقطهما من الستة فيبقى ثلاثة, فتسقطهما من السبعة, فيبقى أربعة, فتسقطهما من السبعة فيبقى خمسة, فتسقطهما من العشرة, فيبقى خمسة.
وطريقة أخرى, أنك تسقط الاستثناء الأول من المستثنى منه, ثم تضيف ما بقي إلى ما بعد المسقط, ثم تخرج من الجميع ما بعده, ثم تضيف ما يبقى إلى ما بعد المسقط, إلى أن تنتهي إلى الآخر, فما بقي فهو المقر به, تمثيل ذلك المثال السابق, تسقط تسعة من عشرة, فيبقى واحد, تضيفه إلى ما بعد المسقط - وهو ثمانية - يصير تسعة, تخرج منها ما بعده - وهو سبعة - فيبقى اثنان, تضيفه إلى ما بعد المسقط - وهو أربعة - فيبقى سبعة, تسقط منها ما بعده - وهو ثلاثة - فيبقى أربعة, تضيفه إلى ما بعد المسقط - وهو اثنان - فيبقى ستة, تسقط منها ما بعده - وهو واحد - فيبقى خمسة, ولاستخراج ذلك طرق غير هذه الأربعة, وهذا كله مخرج على قول من أجاز استثناء الأكثر.
وأما من لم ينجزه ففي ذلك وجهان:
أحدهما: أن جميع الاستثناء باطل؛ لأن الأول قد بطل؛ لأنه استثناء الأكثر, فيبطل ما تفرع عليه.
والوجه الثاني: أنه يبطل الأكثر إلى أن تصل إلى النصف, فيصح,/ [4: 58/ ب] ثم تنظر في الباقي على هذا السياق.
ومخرج أيضًا على مذهب من أجاز الاستثناء من العدد, وقد تقدم أن فيه ثلاثة مذاهب, يفرق في الثالث بين أن يكون المستثنى عقدًا, فلا يجوز, أو يكون غير عقد, فيجوز, وأن الصحيح أنه لا يجوز إلا فيما كان اسم العدد قد أخرج عن النصية إلى أن كثر به وبولغ, فيجوز.