قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة: فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيتها كان كمن شهدها» .

وهذا نص في الفرض.

وحسن رجل عند الشعبي قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال الشعبي: قد شركت في دمه.

وفي صحيح الترمذي: أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، فالفتنة إذ عمت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير، وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها، وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم كما في قصة السبت حين هجروا العاصين، وقالوا: لا نساكنكم، وبهذا قال السلف رضي الله عنهم.

روى ابن وهب، عن مالك قال: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً ولا يستقر فيها، واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية حين أعلى بالرباء فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها.

خرجه أهل الصحيح.

وقال مالك في موضع آخر: إذا ظهر الباطل على الحق كان الفساد في آخر الأرض وقال: إن لزوم الجماعة نجاة وأن قليل الباطل وكثيرة هلكه وقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015