فإنم قيل فقد قال الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} ـ {كل نفس بما كسبت رهينة} ـ {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} وهذا يوجب أن لا يؤاخذ أحد بذنب أحد وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب.
وقريء {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} وعلى هذه القراءة يكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصة وهي قراءة زيد بن ثابت وعلي وأبي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين.
والجواب: أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر، فمن الفرض على من رآه أن يغيره إما بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطيع سوى ذلك.
روى الأئمة «عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فلبسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ليس عليه غيره وذلك أضعف الإيمان» .
روي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرجل إذا رأى منكراً لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات: اللهم إن هذا منكر لا أرضاه فإذا قال ذلك فقد أدى ما عليه، فأما إذا سكت عليه فكلهم عاص، هذا بفعله وهذا برضاه كما ذكرنا.
وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة الفاعل فانتظم في العقوبة.
دليله قوله تعالى {إنكم إذا مثلهم} فأما إذا كره الصالحون ما صنع المفسدون وأخلصوا كراهيتهم لله تعالى