استدامتُهُ بعدَ الإحْرَام، ولا انتقالُهُ بالعَرَقِ (?).
- وليس تَطْيِيبُ (?) الثوبِ بمُستحبٍّ، خِلافًا لمَا في "المحرر" (?) تَبَعًا للتَّتِمَّة و"النِّهايةِ"، بل هو جائزٌ في الأصحِّ.
- وأن تخضِبَ المرأةُ يديْهَا إلى الكُوعينِ بشيءٍ مِن الحِنَّاءِ وتمسحَ وجْهَهَا بِهِ (?).
* * *
* ومن السنن:
- الركعتانِ قبلَ الإحْرَام.
- وأن يحرِمَ إذا سَارَ؛ لصحتِهِ عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفِي قولٍ: عقبَ الصَّلاةِ، لحديثٍ في "سنن أبي داود" (?).