استدامتُهُ بعدَ الإحْرَام، ولا انتقالُهُ بالعَرَقِ (?).

- وليس تَطْيِيبُ (?) الثوبِ بمُستحبٍّ، خِلافًا لمَا في "المحرر" (?) تَبَعًا للتَّتِمَّة و"النِّهايةِ"، بل هو جائزٌ في الأصحِّ.

- وأن تخضِبَ المرأةُ يديْهَا إلى الكُوعينِ بشيءٍ مِن الحِنَّاءِ وتمسحَ وجْهَهَا بِهِ (?).

* * *

* ومن السنن:

- الركعتانِ قبلَ الإحْرَام.

- وأن يحرِمَ إذا سَارَ؛ لصحتِهِ عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفِي قولٍ: عقبَ الصَّلاةِ، لحديثٍ في "سنن أبي داود" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015