ما تعلَّقَ بالحَوْلِ يجوزُ تعجيلُه بَعْدَ (?) انعقادِ النِّصابِ، إلَّا في مسألتينِ:
- التجارةِ.
- وما إذا ملَكَ نِصابًا مِن السائمةِ، فأخرَجَ عنْ نِصابَينِ لِتَوَقُّعِهِ بالتوالدِ، فوَجَدَ في الحَوْلِ ما تَوَقَعَهُ، على ما صحَّحَهُ الغَزاليُّ والمُتولِّي، خلَافًا للأكثرينَ.
ولا يجوزُ لِسنتَينِ عند الأكثرينَ (?).
والأرجحُ الجوازُ لحديثِ استسلافِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِن العباسِ زكاةَ عامَينِ (?)،