3 - الثالثةُ: إذا وُجدَ في مائتينِ مِن الإبلِ (?) الحِقاقُ وبناتُ اللَّبون (?)، فاعتقدَ الساعي أنَّ الأغبَطَ الحِقاقُ، فأخَذَها, ولمْ يقصِّرْ، ولا دَلَّسَ (?) المالكُ وقع الموقعَ، ويُجبَرُ التفاوتُ بالنقْدِ، أو بشِقْصٍ مِن الأغبطِ.
4 - الرابعة: إذا اختلفتْ أصنافُ الثمرةِ (?)، فإنه يُخرِجُ الزكاةَ مِن الأعلى في القِيمةِ على (?) قولٍ مرجوحٍ. كذا قال المَحامِلِيُّ، وليس هذا مِن إخراجِ القِيمةِ في شيءٍ.
5 - الخامسةُ: الشاةُ عن خمسٍ مِن الإبلِ. ذَكَرهُ (?) المَحامِلِيُّ، ثم قالَ: وليس هذا على وجهِ القِيمةِ، فإنَّه في معناهُ.
6 - السادسةُ: إذا عجلَ الإمامُ ولمْ يقعِ الموقعَ وأخَذَ القيمةَ فله صرفُها على الأصحِّ بِلا إذنٍ جديدٍ في الأصحِّ، واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *