باب أخذ القيمة (?) في الزكوات (?)

ولا يجوزُ أخذِ القِيَمِ في الزكواتِ (?) كلِّها (?) إلَّا في ستِّ مسائلَ (?):

1 - إحداها (?): زكاةُ مالِ التجارةِ.

2 - الثانيةُ (?): الجُبرانُ بعشرينَ دِرْهمًا في الإبلِ، كما في أَخْذِ بِنْتِ مخاضٍ عن بِنتِ لَبُونٍ ليستْ له، ويتخيرُ، إن شاءَ دفعَ عشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ عن جُبرانٍ واحدٍ، ولا يُبَعَّضُ إلَّا إذا كانَ الآخذُ المالكَ ورضِي.

* قاعدةٌ:

ما جازَ فيه التخييرُ لا يَجوزُ تبعيضُه كما في زكاةِ الفطرِ والكفارةِ المُخيَّرةِ، إلَّا إذا كانَ الحقُّ لمعيَّنٍ، ورضِي كما في الجُبرانِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015