* ويجبُ أن يكونَ الصاعُ من جنسٍ واحدٍ، إلَّا في أربعِ مسائلَ، ثلاثٌ (?) مفرَّعةٌ على اعتبارِ بلدِ المؤدِّي، وهو موجوحٌ، ورابعةٌ ممنوعةٌ (?):
1 - إحداها (?): عبدٌ بين اثنين فِي بلدَينِ مختلفَي القُوتِ.
2 - والثانيةُ: أن يكونَ نصفُه حُرًّا (?) ونصفُه عبدًا (?) وطعامُه خلاف طعامِ سيدِه.
3 - والثالثةُ: أن يكونَ في نفقةِ ولدَينِ مَثلًا والحُكمُ فيهما (?) كالسيدَينِ.
4 - والرابعةُ: أن يكونَ في بلدٍ طعامُ أهلِه مِن لونَينِ، ليس أحدُهما بأغلبَ مِن الآخَرِ. كذا قال المَحامليُّ (?)، وهذه ممنوعةٌ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *