أول بخلافِ النَّعمِ؛ لأنَّ التَّشْقِيصَ (?) فيه يعظم ضررُهُ.
والحُلِيُّ المحظورُ والمكروهُ تَجبُ فيه الزكاةُ، ولا تجبُ في المباحِ على أصحِّ القولَينِ.
ومَبْلغُ الزكاةِ في غيرِ المَواشِي أربعةٌ:
رُبُعُ العُشْرِ في النَّقدَينِ، ولو مِن المعدِنِ.
نِصفُ (?) العُشْرِ فيما يُسقى بمُؤنةٍ.
العُشرُ (?) فيما يُسقى بغيرِ مُؤنةٍ (?).
الخُمُسُ (?) في الرِّكازِ.
* * *