أول بخلافِ النَّعمِ؛ لأنَّ التَّشْقِيصَ (?) فيه يعظم ضررُهُ.

والحُلِيُّ المحظورُ والمكروهُ تَجبُ فيه الزكاةُ، ولا تجبُ في المباحِ على أصحِّ القولَينِ.

ومَبْلغُ الزكاةِ في غيرِ المَواشِي أربعةٌ:

رُبُعُ العُشْرِ في النَّقدَينِ، ولو مِن المعدِنِ.

نِصفُ (?) العُشْرِ فيما يُسقى بمُؤنةٍ.

العُشرُ (?) فيما يُسقى بغيرِ مُؤنةٍ (?).

الخُمُسُ (?) في الرِّكازِ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015