ولا شيءَ فيما يَخرجُ مِن مَعْدِنٍ (?) إلَّا الذهبَ والفضةَ (?).
والواجبُ فيه رُبُعُ العُشرِ على أصح الأقوال (?)، والثاني: الخُمُسُ كالرِّكازِ، والثالثُ: إن حَصَلَ بغيرِ تَعَبٍ فكالرِّكازِ (?)، وإلا فَرُبُعُ العُشرِ (?).
ويُعتبرُ فيه النِّصَابُ على أصحِّ القَولَينِ، لا الحولُ على الأصحِّ (?).