لا زكاةَ في الذهبِ حتَّى يُبْلغَ عِشرينَ دينارًا (?).
والواجبُ حينئذٍ نصفُ دينارٍ، وما زادَ فبحسابِه (?).
ولا زكاةَ في الفِضةِ حتَّى تَبلُغَ مِائَتَي دِرهَمٍ خَالصةً (?)، وحينئذٍ فالواجبُ خمسةُ دراهمَ، وما زادَ فبِحسابِه، وهو رُبُعُ العُشرِ (?).
ولِسهولَةِ التَّشْقِيصِ (?) في النَّقْدَيْنِ والمُعَشَرَاتِ لمْ يُعْتَبَرْ فيها إلَّا نصابٌ