(6) والفَحْلِ (?).
(7) وموضعِ الحَلَبِ (?).
ولا يُعتبر اتحادُ الإناءِ الذي يُحْلبُ فيه، ولا الحالبُ، ولا نِيَّة الخِلْطَةِ على الأصحِّ في الثلاثةِ (?)، وعلى مقابله تكونُ الجُملةُ عَشَرَةً.
وتُؤَثِّرُ (?) الخلطةُ في غيرِ المواشِي على الأصحِّ بشرطِ الاتحادِ في الجَرِين (?)، والدُّكانِ، والحافظِ، ومكانِ الحِفْظ (?).
وحينئذٍ فللساعِي أن يأخذَ مِن مالِ أيِّهما شاءَ، ثم يرجعُ الآخَرُ على خَليطِه. واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *