الوُضوءِ.
6 - والابتداءُ باليُمنَى.
7 - ونَزْعُ الخاتِمِ فِي الضَّربةِ الأُولى، وأمَّا فِي الثانيةِ فوَاجبٌ.
8 - وتفريقُ أصابعِه أوَّلًا، وقيل: لا يجُوز.
9 - وأنْ يَمسحَ إحدى الرَّاحتَينِ بالأُخرَى.
10 - وتخليلُ الأصابعِ.
11 - وأن لا يَزيدَ على ضَرْبَتَيْنِ (?).
12 - وأنْ يُدِيمَ يدَهُ على العُضوِ، لا يرفعُها حتَّى يَفْرُغَ مِنْ مسحِه.
13 - وإمرارُ الترابِ على العَضُدِ (?) تطويلًا للتَّحْجِيلِ.
14 - والنُّطقُ بالشهادتَينِ كما سبق فِي الغُسْلِ.
* * *
* والأدبُ (?): استقبالُ القبلةِ (?).
* * *