6 - ومسحُ اليَدينِ مع المِرْفقَينِ، ولِلْمقطُوعِ (?) ما بقيَ مِنَ الفَرضِ.
7 - والتَّرتيبُ (?).
وأمَّا المُوالاةُ فلا تجبُ على الأصحِّ (?).
وعَدَّ المَحامِلِيُّ (?) مِنَ الفُروضِ: طَلبَ الماءِ، وإنَّما ذاكَ مِنَ الشروطِ (?).
* * *
1 - التسميةُ.
2 - والمُوالاةُ.
3 - وتجفيفُ الترابِ.
4 - والبَداءةُ بأعلى الوجهِ.
5 - ومِنَ اليَدِ بالكفِّ (?)، وعدَّهُما المَحامِلِيُّ مِنَ الآدابِ كما سبقَ فِي