6 - ومسحُ اليَدينِ مع المِرْفقَينِ، ولِلْمقطُوعِ (?) ما بقيَ مِنَ الفَرضِ.

7 - والتَّرتيبُ (?).

وأمَّا المُوالاةُ فلا تجبُ على الأصحِّ (?).

وعَدَّ المَحامِلِيُّ (?) مِنَ الفُروضِ: طَلبَ الماءِ، وإنَّما ذاكَ مِنَ الشروطِ (?).

* * *

* وسُننُه أربع عَشرة (?) (?):

1 - التسميةُ.

2 - والمُوالاةُ.

3 - وتجفيفُ الترابِ.

4 - والبَداءةُ بأعلى الوجهِ.

5 - ومِنَ اليَدِ بالكفِّ (?)، وعدَّهُما المَحامِلِيُّ مِنَ الآدابِ كما سبقَ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015