* والمكروهُ (?):
1 - استعمالُ الترابِ الكثيرِ.
2 - والزيادةُ على المَسحةِ الواحدةِ للوجهِ، ومسحةٍ لليدَينِ (?)، وقيل: يُسَنُّ التثليثُ.
* * *
* والحَرامُ: استعمالُ ترابٍ لم يُؤْذَنْ فيهِ شَرعًا، ومنه ترابُ المسجدِ.
* * *
وشَرطُه (?):
- وجودُ العُذْرِ.
- وطلبُ الماءِ، لا (?) فِي تيمُّمِ المَريضِ، ومتيقِّنِ العدمِ.
- ودخولُ وقتِ فِعْلٍ ما يَتَيَمّمُ له (?).
- وكونُ الترابِ مُطلقًا -ونعني به الطَّهورَ غيرَ المَشُوبِ.
- وإسلامُ المتيمِّمِ (?)، لا فِي كِتابِيَّةٍ انقطعَ حَيْضُها لِتَحِلَّ لِمُسْلِمٍ.