* والمكروهُ (?):

1 - استعمالُ الترابِ الكثيرِ.

2 - والزيادةُ على المَسحةِ الواحدةِ للوجهِ، ومسحةٍ لليدَينِ (?)، وقيل: يُسَنُّ التثليثُ.

* * *

* والحَرامُ: استعمالُ ترابٍ لم يُؤْذَنْ فيهِ شَرعًا، ومنه ترابُ المسجدِ.

* * *

وشَرطُه (?):

- وجودُ العُذْرِ.

- وطلبُ الماءِ، لا (?) فِي تيمُّمِ المَريضِ، ومتيقِّنِ العدمِ.

- ودخولُ وقتِ فِعْلٍ ما يَتَيَمّمُ له (?).

- وكونُ الترابِ مُطلقًا -ونعني به الطَّهورَ غيرَ المَشُوبِ.

- وإسلامُ المتيمِّمِ (?)، لا فِي كِتابِيَّةٍ انقطعَ حَيْضُها لِتَحِلَّ لِمُسْلِمٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015