المُتأخرِينَ على الأوَّلِ.
والمُفاداةُ كالخُلْعِ على الأصحِّ.
ولا يُشتَرَطُ فِي صَراحتِهما (?) ذِكرُ العِوَضِ على طَريقةِ الأكثَرينَ خِلافًا لِما وَقَع فِي "الرَّوضةِ" (?) وغيرِها.
ولَفْظُ الفَسخِ وبَقيةُ الكِناياتِ فِي الطَّلاقِ (?) كِنايةٌ قَطْعًا، وقيلَ: مَعَ ذِكْرِ العِوَضِ صَريحٌ فِي الطلاقِ؛ ذَكرَه الشَّيخُ أبو حامدٍ؛ وهُو غَريبٌ، وعليه يُنَزَّلُ ما فِي "التَّنبيهِ" (?).