تعليق الفعل على الشرط الذي يعلم المكلف انتفاءه، ويصح إذا لم يكن المكلف عالمًا بذلك، لتصور قصد الإقدام والإحجام. فهذا هو الجواب، والله المستعان.

ثم قال: (فإن قيل: لا فرق بين هذا الاختيار ومذهب الفقهاء) إلى قوله (مع [بناء] الأمر على امتناع تكليف ما لا يطاق). فنقول: هذا الكلام الذي ذكره هو الذي قدمنا تحقيقه، وبينا غفلة الإمام عن سر المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015