وأما المصير إلى أن ذات الوصف [الواحد] أكثر فروعًا مطلقًا، فغلط، وقد تكون ذات الوصف قاصرة، لا فرع (208/ أ) لها، وتكون ذات الوصفين متعدية. وهذا كالتعليل بالنقدية، فهي قاصرة. وعلل أبو حنيفة بالوصف والجنسية، وإن كانت علته مركبة متعدية.
وأما قول الإمام - رضي الله عنه -: إن العلتين إذا استنبطتا من أصل واحد، وإحداهما ذات وصف والأخرى ذات وصفين، فإذ ذاك تكون ذات الوصف أكثر فروعًا. فليس الأمر كذلك أيضًا مطلقًا، بل يفتقر إلى أن يقال: إذا كان أحد