أن يترجح المعنى القوي على المعنى الضعيف. فهذا تفصيلٌ لابد منه في هذا المكان.
ثم قال: (وإذا [تعارضت] علتان وإحداهما ذات وصف واحد) إلى قوله (ويعود الكلام إلى القول في تعليل الحكم بعلتين). فنقول: أما القول بالترجيح بكثرة الفروع، فقد تقدم الكلام عليه، وحققنا القول فيه. وأما كون الاجتهاد يقل، فهذا باطل، فإنه لابد للمجتهد من النظر في الوصف الذي يجوز اعتماده، والذي لا يجوز، فإن أسقط معتبرًا كان غالطًا، وإن اعتبر ساقطًا، فكذلك أيضًا.