على امتناع اجتماع العلتين للحكم الواحد. والكلام فيه على حسب ما سبق. (203/ ب)

(مسالة: من اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي ترجيحا)

ثم قال: (مسالة: من اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي ترجيحًا) إلى آخر المسألة. فنقول: أما الكلام على كثرة الفروع وقلتها، فقد تقدم الكلام عليه. وإذا بني الأمر على الترجيح بكثرة الفروع، فإذا كانت القليلة الفروع لها نظائر تساوي في عدتها كثرة الفروع، فهل يقوم كثرة النظائر مقام كثرة الفروع؟ هذا فيه نظر.

واعلم أنه إذا وقع التفريغ على أصل مختل، اختلت الفروع لا محالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015