أن يرجع بنا الكلام [إلى] الترجيح). قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما التفصيل الأول، وهو إذا اجتمع في المسألة أنواع من الأدلة، فإن كانت [مستوية] الرتب، تمسك المستدل بما شاء منها، وإن كانت متفاوتة، فلا يخلو: إما أن يكون فيها قطعي، أو تكون كلها ظنية، فإن كان فيها قطعي، فالدليل القاطع يحصل علمًا، فلا أثر للظنيات في الباب، إذ الحكم معلوم، مستند [لدليله] القاطع، وإن كانت ظنية، فلا يخلو عند تفاوتها: إما أن يكون التفاوت أيضًا معلومًا، وإما أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015