ينافي ذلك. وإذا [تعين] المقتضي [وفقد] المانع، [لزم] ثبوت الحكم.

قال الإمام رحمه الله: (والمسلك الثاني في [الخروج] عن المطالبة) إلى قوله (فهذا [مضرب] [النظار فيما ذكرناه]). قال الشيخ - رضي الله عنه -: قد تقدم القول في الطرد والعكس، وهل يصح التعلق بهما في إثبات كون الوصف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015