الشبه] من وجه، ولم يجعله قياس شبه على الإطلاق. وكذلك قوله: وقد [يتأتى] في بعض أمثلته ما يلحقه بقياس المعنى.
والصحيح عندنا انحصار الأقسية في المعاني والأشباه، ولا سبيل إلى إثبات قسم زائد، وذلك أنه لا بد من مناط الحكم، فإن كان المناط مناسبًا، فهو الذي يعبر عنه بقياس المعنى، وإن كان غير مناسب، فهو المعبر عنه بقياس الشبه.
وأما قياس الدلالة، فقد بينا أنه إنما سمي [بهذا] عند الأصوليين، لأنه جمع بما يدل ولا ينقضي، لا مباشرة ولا متضمنًا للمناسبة. وهو الاستدلال بالآثار. ثم تلك الآثار ترجع إلى مناسب، أو لما يتضمن المناسب. فإن عد