الوقاع. وأمثلة ذلك كثيرة.

فإن قيل: فقد جاءت الشريعة (153/ ب) بالفرق بين الأمثال. وغاية هذا الكلام يرجع إلى تحقيق التماثل. وأما القطع بأن حكم المتماثلات واحد، فلا سبيل إلى القطع به. أجاب الإمام عن هذا بجواب سديد، فقال: لما قرر الشرع هذه القاعدة على الوجه المذكور، لزم في حكم البيان إذا أراد [الاقتطاع] أن ينص عليه، وإلا وقع التمثيل، كما قال لأبي بردة: "تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك". فهذا يعرف قصد الشرع إلى التعميم في الأحكام.

قال الإمام رحمه الله: ([والترتيب بعد ذلك كله) إلى قوله (وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015